صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الإثنين على مشروع تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.
ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”.
بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.
كما يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.