أصدرت ولاية مراكش منشورا أمس الأربعاء 24 يناير تحدد فيه عددا من الإجراءات بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش قصد تدبير الماء
فقررت ما يلي
المادة الأولى:
يتم حصر أيام عمل الحمامات بمختلف أنواعها التقليدية والعصرية ومحلات غسل السيارات والشاحنات و مختلف الآليات و العربات المتواجدة بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش في أربعة أيام في الأسبوع وهي الخميس الجمعة ، السبت و الأحد . و يكون الإغلاق إجباريا أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء.
المادة الثانية:
يلتزم أرباب الحمامات بوضع عدادات للآبار أو الأثقاب المانية المعدة لتزويد الحمامات بالمياه المخصصة للاستحمام مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتدبير الأمثل والاقتصاد في المياه الجوفية.
المادة الثالثة:
يمنع منعا كليا اللجوء لمصادر بديلة للتزود بمياه الاستحمام وغسل السيارات والشاحنات ومختلف الآليات والعربات.
المادة الرابعة:
يقدم أرباب الحمامات و ارباب محلات غسل السيارات والشاحنات ومختلف الآليات والعربات تقارير شهرية تحدد كميات المياه المستهلكة، تودع لدى مصالح عمالة مراكش.
المادة الخامسة:
وجوب التزام وتقيد أرباب الحمامات وأرباب محلات غسل السيارات و الشاحنات ومختلف الآليات والعربات بجميع الإجراءات السابقة، مع دعوتهم للانخراط الفعال في المحافظة على هذه المادة الحيوية.
المادة السادسة:
على ممثلي أرباب الحمامات و أرباب محلات غسل السيارات والشاحنات ومختلف الآليات والعربات المساهمة في التوعية والتحسيس ، في أوساط هؤلاء المهنيين بضرورة حماية الموارد المائية والمحافظة على هذه المادة الحيوية واستعمالها الأمثل.
المادة السابعة:
تشكل لجنة مختلطة للتتبع والمراقبة، يعهد إليها السهر على مراقبة تطبيق مقتضيات هذا القرار، وتتكون من ممثلين عن عمالة مراكش والسلطة المحلية، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مراكش، والمكتب الوطني للكهرباء، والماء الصالح للشرب قطاع الماء مراكش.
المادة الثامنة:
يعتبر عدم الامتثال للإغلاق في الأيام المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار موجبا لتطبيق إغلاق جزائي للحمام أو محلات غسل السيارات والشاحنات ومختلف الآليات والعربات لمدة 10 أيام، و يمكن اللجوء إلى الإغلاق النهائي في حالة العود.
المادة التاسعة:
يبدأ سريان مفعول هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه.