أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،أن فترة دعوة أعضاء المجالس المذكورة وانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه تمتد من 16 إلى 25 شتنبر 2021.
وأضاف الوزير، في مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن تاريخ إيداع الترشيحات لرئاسة المجالس الجهوية والجماعية تنتهي يوم الأربعاء 15 منه.
وينص المشرّع على أنه تنطلق في اليوم الموالي للاقتراع عملية إيداع الترشيحات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية وفق ما ورد في المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي يتعين وفقها إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس، على أن يجرى وفق المادة 10 انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضائه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس.
ويحدد القانون التنظيمي، في المادة 16، عدد نواب رئيس الجماعة في ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛ أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛ خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛ ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ويقل عن 35 كما هو الحال بالنسبة لمجلس جماعة تيزنيت التي قلّص القانون الجديد عدد أعضائه إلى 31.
ووفقا لمقتضيات المادة 16 تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
وتنص المادة 23 على أن ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس كما ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
ويُحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ المرافق العمومية والخدمات. كما يحدد النظام الداخلي، وفق المادة 25 من القانون التنظيمي، عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها وتنص المادة 27 على أن تُخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.
وتنصّ المادة 11 على أنه بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين أما بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس على أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة.